للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب: فضل سورة الكهف]

٢٠٩٨ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ نبي الله قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فتنة الدَّجَّالِ. وفي رواية: مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ (١). (م ٢/ ١٩٩)

[باب: فضل قراءة: (قل هو الله أحد)]

٢٠٩٩ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. (م ٢/ ١٩٩)

٢١٠٠ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا ذكروا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ. (م ٢/ ٢٠٠)

[باب: فضل قراءة المعوذتين]

٢١٠١ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ". (م ٢/ ٢٠٠)

[باب: من يرفع بالقرآن]

٢١٠٢ - عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِـ (عُسْفَانَ) وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ مَنْ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ ابْنَ أَبْزَى قَالَ وَمَنْ ابْنُ أَبْزَى قَالَ مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا قَالَ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى قَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ ﷿ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ قَدْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. (م ٢/ ٢٠١)

[باب: فضل تعليم القرآن]

٢١٠٣ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ


(١) مدار هذا الحديث على قتادة بسنده إلى أبي الدرداء، ورواه عن قتادة ثلاثة عند مسلم: هشام الدستوائي، وهمام، وشعبة، فالأولان قالا: "من أول"، وقال شعبة: "من آخر"، ولعل الأول أرجح لاتفاق ثقتين عليه.