للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَفْرَدَ الْحَجَّ. (م ٤/ ٣١)

[باب: القران بين الحج والعمرة]

٦٦٦ - عَنْ بَكْرٍ بن عبد الله عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا قَالَ بَكْرٌ (١) فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا. (م ٤/ ٥٢)

باب: في مُتْعُةِ الحجِّ

٦٦٧ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ (٢) مَا شَاءَ. (م ٤/ ٤٨)

٦٦٨ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللهِ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ. (م ٤/ ٤٨)

٦٦٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً. (م ٤/ ٣٨)

[باب: من أحرم بالحج ومعه الهدي]

٦٧٠ - عن مُوسَى بْنِ نَافِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ تَصِيرُ حَجَّتُكَ الْآنَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً قَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ قَالَ افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا. (م ٤/ ٣٧ - ٣٨)


(١) زيادة من "مسلم".
(٢) يعني عمر بن الخطاب . وقد سمى أبو موسى الأشعري (٤/ ٤٨) رأى عمر هذا إحداثا، فانظر حديثه الآتي برقم (٦٧١). والتمتع في هذا الحديث يراد به القرن الذي معه الهدي من الحل، والتمتع بالعمرة إلى الحج، ففي مسلم روايتان أخريان تدلان على ذلك. وأما القرن والإفراد الذي ليس معه سوى الهدي فقد نهى عنه أصحابه في حجة الوداع وأمرهم بالفسخ كما هو معروف، ومشروح في كتابي "حجة النبي " الطبعة الثالثة المزيدة -طبع المكتب الإسلامي، كما رواها جابر، وانظر الحديث (٦٦٩، ٦٧٠، ٦٧١، ٦٧٤، ٦٧٥).