(٢) أي تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال (ظلم) منه لرب الدين. (٣) أي أحيل (أحدكم) بدينه (على ملئ) أي غني (فليتبع) أي فليحتل، كما في رواية البيهقي. ومعناه فليقبل الحوالة. (٤) التجوز والتجاوز: معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير من (السكة أو في النقد) أي في الدراهم والدنانير المضروبة. (٥) قسم سؤال، أي أبالله، وباء القسم تضمركثيرا مع (الله). (٦) المعاد المعرف هنا ليس عين الأول، فإن الرجل الثاني لا شك أنه غير الأول. كالكتاب الواقع في قوله تعالى (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب) وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة: (في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه).