للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ (١) بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يدخلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ (٢). (م ٤/ ١٦١)

٨٣٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿ في ذَلِكَ (وَالْمُحْصَنَاتُ (٣) مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ. (م ٤/ ١٧٠)

باب: في القَسم بين النساء

٨٣٨ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا في تِسْعٍ وكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ في بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ في بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا (٤) فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا (٥) وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثُ في أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟! (م ٤/ ١٧٣)

باب: المقام عند البكر والثَيِّب

٨٣٩ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. (م ٤/ ١٧٣)


(١) أي يطأها، وكانت حاملا مسبية لا يحل جماعها حتى تضع.
(٢) معناه أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر حيث يحتمل أن يكون الولد من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن قبله، فعلى تقدير كونه من السابي يكون والدا له، ويتوارثان ولا يحل له أن يستخدمه ويسترقه، وعلى تقدير كونه ممن قبله، فلا يحل له أن يورثه لأنه ليس منه.
(٣) المراد بالمحصنات هنا المزوجات، أي أنهن حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. والمراد بالعدة في الحديث الاستبراء.
(٤) أي زينب، يظن أنها عائشة صاحبة النوبة، لأنه كان في اليل وليس في البيوت مصابيح.
(٥) أي رفعتا أصواتهما.