للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ ﷿ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ. (م ٤/ ٢٢٤)

[باب: في العزل عن المرأة والأمة]

٨٣٣ - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا (١) وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ (٢) قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ (٣) قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ. (م ٤/ ١٥٩)

٨٣٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. (م ٤/ ١٦٠)

[باب: في الغيلة]

٨٣٥ - عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأسَدِيَّة أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ في أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ (٤) فَنَظَرْتُ في الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ. (م ٤/ ١٦١)

[باب: وطء الحبالى من السبي]

٨٣٦ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ (٥) عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ


(١) أي يطؤها ويكره أن تحمل منه، أي من الوطء الواقع في الإرضاع، زعما منهم أن الحمل في حال الإرضاع مضر بالولد المحمول.
(٢) أي لئلا يمتنع عليه بيعها.
(٣) وفي طريق أخرى عند مسلم بلفظ: "ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها"، فيفهم من مجموع اللفظين كراهة العزل، لا التحريم، ولا الإباحة المطلقة.
(٤) هي أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع. وسبب همه بالنهي عنها خوف إصابة الضرر الولد، لما اشتهر عند العرب أنه يضر بالولد، وأن ذلك اللبن داء إذا شربه الولد ضوى واعتل.
(٥) يعني الحامل التي قربت ولادتها.