للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) (١). (م ٥/ ١٤٦)

[باب: تنفيل السرايا]

١١٣٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَعِيرًا بَعِيرًا. (م ٥/ ١٤٦)

[باب: تخميس الأنفال]

١١٤٠ - عَنْ ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ (٢). (م ٥/ ١٤٧)

[باب: إعطاء القاتل سلب المقتول]

١١٤١ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ (٣) وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ فَقُلْتُ أَمْرُ اللَّهِ ﷿ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ


(١) هكذا الحديث في "مسلم" ليس فيه ذكر الآيات الأخرى، وهو اختصار من شيخ مسلم محمد بن المثني قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد به. وقد تابعه الإمام أحمد فقال (١/ ١٨٥): حدثنا محمد بن جفر به إلا أنه ذكر آيتين أخريين، إحداهما: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس …)، والأخرى: (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا …) وقال أحمد (١/ ١٨١) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة به. فهذه ثلاث آيات فقط، وكذلك رواه زهير بن حرب عن سماك بن حرب به لم يذكر الآية الرابعة. أخرجه مسلم في "الفضائل" وهناك أورده المصنف (رقم ١٦٤٩)، وقد ذكر الشارح وغيره تبعا للنووي أن الآية الرابعة هي: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم)، وذكروا أنها عند مسلم في "الفضائل" أيضاً، يشيرون بذلك إلى الحديث الآتي هناك برقم (١٦٥٠)، وهو وإن كان من طريق أخرى عن سعد، فالظاهر ما ذكروا والله أعلم.
ثم إن في رواية لأحمد (١/ ١٨٠) من طريق أخرى عن سعد أن القضية كانت يوم بدر، وأن النبي قال له بعد نزول سورة الأنفال: "اذهب فخذ سيفك". ورجاله ثقات رجال الشيخين لولا أن فيه انقطاعا. وعنده (١/ ١٧٨) من طريق أخرى عن مصعب أنه قال له: "كنت سألتني السيف وليس لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأنزلت هذه الآية (يسألونك عن الأنفال …) ". وإسناده حسن.
(فائدة) قال العلماء: الأنفال هي العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة، واحد نفل، بفتح الفاء على المشهور، وحكي إسكانها.
(٢) مجرور تأكيد لقوله: (في ذلك).
(٣) هو ما بين العنق والكتف.