للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنَّهُ يدخلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ في نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبْ الَّذِي في نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ إليه فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي في نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ. (م ٤/ ١٦٨)

٨٨١ - عَنْ زَيْنَب بِنْت أمّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ (١) عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ (٢) بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا (٣). (م ٤/ ١٦٩ - ١٧٠)

[باب: إنما الرضاعة من المجاعة]

٨٨٢ - عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ فَقَالَ انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ. (م ٤/ ١٧٠)


(١) في مسلم "يدخلن عليهن أحدا".
(٢) يعني بمثلها.
(٣) الأصل (ولا رأينا).