للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِـ (سُورَةِ الْبَقَرَةِ) فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِعَمْرٍو إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ اقْرَأْ (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) (وَالضُّحَى) (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) (وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) عَمْرٌو نَحْوَ هَذَا. (م ٢/ ٤١)

باب: النهي عن سبق الإِمام بالركوع والسجود

٢٩٠ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ من (١) أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالُوا وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. (م ٢/ ٢٨)

باب: النهي عن رفع الرأس قبل الإِمام

٢٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ في صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ في صُورَةِ حِمَارٍ. (م ٢/ ٢٨)

[باب: التطبيق في الركوع]

٢٩٢ - عَنْ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ في دَارِهِ فَقَالَ أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَقُومُوا فَصَلُّوا فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا قَالَ فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنَّهُ سَيكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى (٢) فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا


(١) ليس في "مسلم" "من".
(٢) أي إلى أن دنت الشمس للغروب، والإضافة إلى الموتى لكون ضوئها عند ذك ساقطا على المقابر، أو أراد أنهم يصلونها.
ولم يبق من النهار إلا بقدر ما يبقى من نفس المحتضر إذا شرق بريقه أي غص.
واعلم أن في هذا الحديث أمورا لم يستمر عمل النبي عليها، فوجب بيانها:
(الأول): وقوف الاثنين عن يمين الإمام ويساره، والسنة أن يقفا خلفه، لحديث جابر الآتي في "كتاب الفضائل" (١٥٣٧) ٣/ ١١٦ (الثاني): التطبيق، والسنة الأخذ بالركب كما في الباب الآتي. (الثالث): الأذان والإقامة لمن سمع النداء. فقد بينت في بعض طرق حديث المسيء صلاته أنه أمره بهما.