للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا (١). (م ٤/ ٥)

٦٥٢ - عن أَبي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ الْمُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ (أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ) فَقَالَ مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ (٢) وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ. (م ٤/ ٧)

[باب: الطيب للمحرم قبل أن يحرم]

٦٥٣ - عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ بيدي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حين حل قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. (م ٤/ ١٠)

٦٥٤ - عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ في مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (م ٤/ ١٢)

[باب: المسك أطيب الطيب]

٦٥٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ. (م ٧/ ٤٨)

باب: الْأَلُوَّة وَالكَافُور

٦٥٦ - عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ (٣) غَيْرَ مُطَرَّاةٍ (٣) وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ . (م ٧/ ٤٨)


(١) أي وكذا من كان أقرب من هذا الأقرب فميقاته من أهله (حتى أهل مكة يحرمون منها). وهذا نص على أن ميقات المكي للعمرة إنما هو مكة نفسها لا التنعيم، وإنما التنعيم لعائشة خاصة. راجع الشوكاني.
(٢) مكان بالبادية وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة، بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا. وهذا الحديث، وإن شك الراوي في رفعه، فقد روي بدون شك، وله شواهد عن غير جابر، مخرجة في كتابنا الكبير "حجة الوداع".
(٣) الألوة: العود يتبخر به. (غير مطراة) أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب.