للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب: في منح الأرض]

٩٧٦ - عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. (م ٥/ ٢٥)

[باب: المساقة ومعاملة الأرض بجزء من الثمر والزرع]

٩٧٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ خَيْبَرَ لشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ (١) ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ قال فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ (٢) خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَتَا (٣) الْأَرْضَ وَالْمَاءَ. (م ٥/ ٢٦)

باب: فيمن غرس غَرْسًا

٩٧٨ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ (٤) إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. (م ٥/ ٢٧)

[باب: بيع فضل الماء]

٩٧٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. (م ٥/ ٣٤)

[باب: منع فضل الماء والكلأ]

٩٨٠ - عن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا (٥) بِهِ الْكَلَأَ (٦). (م ٥/ ٣٤)


(١) هو حمل بعير، وهو ستون صاعا.
(٢) يعني قسمها بين المستحقين، أي نفس الأرض حين أخذها من اليهود حين أجلاهم عنها.
(٣) الأصل "اختار".
(٤) أي ينقصه ويأخذ منه.
(٥) اللام للعاقبة كما في قوله سبحانه (ليكون لهم عدوا وحزنا).
(٦) العشب رطبه ويابسه. وصورته أن يكون للإنسان بئر في الفلاة فيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء غيره. فإذا منع صاحب البئر أصحاب المواشي عن الماء يكون مانعا عن رعي الكلأ، لأنه لا يمكن لهم الرعي خوفا على مواشيهم من العطش.