للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله، ولا في آخره» (١).

وقال الخرشي: في كلامه فيما يجوز للصائم: «وجاز سواك كل النهار» (٢).

• الحنابلة في الرواية الأخرى:

قال ابن قدامة: «قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، وهل يكره على روايتين: إحداهما: يكره، وهو قول الشافعي، والثانية: لا يكره» (٣).

أدلتهم:

١ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» (٤).

وجه الاستدلال: أنّ هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تحث على السواك وترغب به جاءت مطلقة لم يقيدها الشارع بوقت، فدل على الاستحباب في كل الأوقات.


(١) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تحقيق: سالم محمد عطا-محمد علي معوض، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،٢٠٠٠ م) ج ٣، ص ٣٧٨.
(٢) الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ٢، ص ٢٥٩.
(٣) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج ١، ص ٧٠.
(٤) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، رقم: ٨٤٧.

<<  <   >  >>