للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - القياس على المضمضة: فكما أنَّ المضمضة لا تكره للصائم أول النهار وآخره فكذلك السواك (١).

٣ - حديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا لَا أَعُدُّ، وَمَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ» (٢).

وأجاب أصحاب القول الأول (القائلون بالكراهة بعد الزوال) على هذه الأدلة بالآتي:

١ - قالوا: إنَّ هذه الأحاديث التي تحث على السواك عامة مخصوصة، والمراد بها غير الصائم آخر النهار (٣).

٢ - أنَّ هذا قياس مع الفارق؛ لأنَّ المضمضة لا تزيل خلوف فم الصائم بينما السواك يزيله فافترقا في الحكم (٤).

الترجيح في حكم السواك في نهار رمضان:

بعد النظر في الأقوال السابقة وأدلتهم ومناقشتها يرى الباحث أنَّ القول الراجح والأسعد بالدليل هو القول الثاني القائل بجواز السواك في كل النهار،


(١) المرجع السابق، نفس الصفحة.
(٢) رواه الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم، رقم ٧٥٢. قال الترمذي بعد روايته للحديث حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم.
(٣) انظر: النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٣، ٤٦٦.
(٤) انظر: الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ ٩٩٩ ام) ج ٣، ص ٤٦٧.

<<  <   >  >>