للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: عدم التفطير (الأحناف، وبعض المالكية، وابن تيمية من الحنابلة):

وأصحاب هذا القول على قسمين في سبب قولهم بعدم التفطير.

- الأحناف يرون أنَّ السبب عدم استقرار الداخل.

- بعض المالكية، وابن تيمية يرون السبب كون الداخل مما لا ينتفع به البدن.

• الحنفية:

يشترط الأحناف لدخول الجامدات إلى المعدة استقرارها كشرط لفساد الصوم، وعلى هذا التخريج يكون دخول منظار المعدة مجرداً لا يفسد الصوم عندهم.

قال الجصاص: «كل ما وصل إلى الجوف واستقر فيه مما يستطاع الإمتناع منه سواء كان وصوله من مجرى الطعام والشراب أو من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان أو من غيرها؛ لأنَّ المعنى في الجميع وصوله إلى الجوف واستقراره فيه مع إمكان الامتناع منه في العادة» (١).

قال الكاساني: «ولو طعن برمح فوصل إلى جوفه أو إلى دماغه فإن أَخرجه


(١) الجصاص، أبو بكر، أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط، ١٤٠٥ هـ) ج ١، ص ٢٣٨.

<<  <   >  >>