للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع النصل لم يفسد وإن بقي النصل فيه يفسد» (١).

• بعض المالكية، وابن تيمية:

يشترط بعض المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون الداخل إلى المعدة مما ينتفع به البدن، وإلا لم يكن مُفَطِّراً، وعلى ضوء هذا فإنَّ حكم إدخال منظار المعدة لا يكون مُفَطِّراً حسب مذهبهم.

• بعض المالكية:

قال ابن الحاجب: «وشرطه (أي الصوم) الإمساك في جميع زمانه عن إيصال طعام أو شراب إلى الحلق، أو إلى المعدة من منفذ واسع كالفم والأنف والأذن يمكنه الاحتراز منه، وإيلاج الحشفة في قبل أو دبر وفي نحو التراب والحصا والدراهم قولان» (٢).

• ابن تيمية:

قال ابن تيمية: «فالصائم نهي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوى فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل» (٣).

وهذا نص في اشترطه أن يكون الداخل من الأكل والشرب الذي يولد الدم


(١) الكاساني، علاء الدين أبوبكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٢، ص ٩٣.
(٢) ابن الحاجب، الكردي المالكي، جامع الأمهات، (د. ط، دت) ج ١، ص ١٧٢.
(٣) ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج ٢٥، ص ٢٤٥.

<<  <   >  >>