للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينتفع منه البدن.

التخريج الفقهي للصورة الثانية:

مسألة إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج.

عند التأمل في مسألة المنظار نجد أنَّ صورة أخرى مشابهة له تكلم عنها الفقهاء، ألا وهي فساد الصوم بإدخال خيط طرفه في المعدة والآخر في الخارج، وتخريج حكم المنظار في ضوء هذا التكييف -إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج- أنّه غير مفسد للصوم عند الحنفية، ومفسد له عند الشافعية والحنابلة.

القول الأول (إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج غير مفسد للصوم):

وهو قول الحنفية:

قال السرخسي: «ولو طعن برمح حتى وصل إلى جوفه لم يفطره لأنَّ كون الرمح بيد الطاعن يمنع وصوله إلى باطنه حكماً فإن بقي الزج في جوفه فسد صومه؛ لأنَّه صار مغيباً حقيقة فكان واصلاً إلى باطنه وهو قياس ما لو ابتلع خيطاً، فإنَّ بقي أحد الجانبين بيده لم يفسد صومه وإن لم يبق فسد صومه» (١).

وهذا القول يبين لنا أنَّ الحنفية يرون عدم فساد الصوم إذا بقي طرف الخيط خارج الفم، وهو ماينطبق على منظار المعدة.


(١) السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٩٨.

<<  <   >  >>