للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني (إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج مفسد للصوم):

وهو قول الشافعية والحنابلة

• الشافعية:

قال النووي: «وكذا لو ابتلع طرف خيط وطرفها الآخر بارز أفطر بوصول الطرف الواصل ولا يعتبر الانفصال من الظاهر» (١).

• الحنابلة:

قال البهوتي: «أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه ... مما ينفذ إلى معدته شيئا من أي موضع كان، ولو خيطاً ابتلعه كله، أو ابتلع بعضه أو رأس سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه فغاب في جوفه فسد صومه» (٢).

وهذه الأقوال تبين أنّهم يرون فساد الصوم بمجرد وصول شيء إلى المعدة ولو بقي طرفه في الخارج، وهو ما ينطبق على منظار المعدة، فيكون عندهم مُفَطِّر.

ولم أقف على قول للمالكية في هذه الصورة، ولعل ذلك يرجع لكون المالكية أقلّ المذاهب توسعاً في باب المُفَطِّرات، فلم يفترضوا حصول هذه الصورة.

أقوال الفقهاء المعاصرين وأدلتهم في حكم استخدام منظار المعدة للصائم:

• القول الأول: أنه (مُفَطِّر).


(١) النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا، روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣٥٨.
(٢) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣١٨.

<<  <   >  >>