للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب أصحاب هذا القول إلى أنه مُفَطِّر بكل حال سواء دخل مجرداً أو مصحوباً بمادة دهنية أو دوائية، وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ وهبة الزحيلي (١)، والشيخ توفيق الواعي (٢)،والشيخ محمود عويضة (٣).

أدلتهم:

أدلة أصحاب هذا القول هي أدلة الجمهور في أنّ كل ما يدخل إلى المعدة مُفَطِّر سواء كان مغذياً أو غير مغذ، وسواء استقر في المعدة أو لم يستقر.

ومما استدلوا به النهي عن الاكتحال للصائم، وأثر ابن عباس الفطر مما دخل، وقد ذكرتها وبينت الاعتراض عليها في التخريج الفقهي للمنظار عند الجمهور.

• القول الثاني: (غير مُفَطِّر).

ذهب أصحاب هذا القول على أن إدخال منظار المعدة غير مُفَطِّر إذا دخل مجردا ً من المواد الدهنية أو الدوائية.

وهذا هو قول جمهور المعاصرين، منهم: الشيخ محمد بخيت المطيعي (٤)،


(١) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العشر، ج ٢، ص ٣٧٦.
(٢) انظر: الواعي، توفيق، وآخرون، المرشد الإسلامي في الفقه الطبي، (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، ١٤١٠ هـ ـ ١٩٩٠ م) ص ٣٤ - ٣٥.
(٣) عويضة، أبو إياس محمود بن عبد اللطيف، الجامع لأحكام الصيام، مرجع سابق، ص ٢٤٧.
(٤) انظر: الخليل، أحمد بن محمد، مُفَطِّرات الصيام المعاصرة، ص ٤٦.

<<  <   >  >>