للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشيخ العثيمين (١)، والشيخ القرضاوي (٢)، والمختار السلامي (٣)، والصديق الضرير (٤)، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية (٥).

أدلتهم:

استدل أصحاب هذا القول بأنَّ المنظار ليس أكلاً ولا شرباً، ولا يحصل به انتفاع للبدن، كما أنَّه لايستقر فيها، فعليه لا وجه للقول بإفساد عبادة عينية بدون دليل (٦).

الترجيح:

يرى الباحث في ضوء التصور الطبي والتخريج الفقهي السابق بيانه أنَّ منظار المعدة مُفَطِّر للأسباب التالية:

١ - أنَّ المنظار لا يمكن إدخاله بدون استخدام المادة الدهنية المزلجة، كما بين ذلك الأطباء، وعليه فإنَّ إدخال هذه المادة يدخل في عموم الأكل والشرب لفظاً أو معنى، وقد سبق في ضابط المُفَطِّرات أنّ ما يصدق عليه


(١) العثيمين, محمد بن صالح، الممتع شرح زاد المستقنع، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٧١.
(٢) القرضاوي، يوسف، فقه الصيام، مرجع سابق، ص ٧٤.
(٣) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٢٨٨.
(٤) المرجع السابق ص ٣٨٠.
(٥) المرجع السابق ص ٤٥٥.
(٦) انظر: القرضاوي، يوسف، فقه الصيام، مرجع سابق، ص ٧٤، العثيمين, محمد بن صالح، الممتع شرح زاد المستقنع، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٧١، الخليل، أحمد بن محمد، مُفَطِّرات الصيام المعاصرة، مرجع سابق، ص ٤٦.

<<  <   >  >>