للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الماوردي: «أو استعط حتى يصل إلى جوف رأسه فقد أفطر» (١).

• الحنابلة:

قال ابن قدامة: «يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه، أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه، ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته، إذا وصل باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه، سواء وصل من الفم على العادة، أو غير العادة كالوجور واللدود، أو من الأنف كالسعوط» (٢).

وقال المرداوي: «أو استعط سواء كان بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه فسد صومه، هذا المذهب وعليه الأصحاب» (٣).

أدلتهم:

١ - حديث لَقِيط بن صَبِرَة - رضي الله عنه - قال: قلت: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قال: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (٤).

٢ - حديث: «الفطر مِمَّا دَخَل» (٥).

٣ - قالوا: إنَّ معنى الفطر موجود، وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى


(١) الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج ٣، ص ٤٥٦.
(٢) ابن قدامة، المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق،.ج ٣، ص ١٦.
(٣) المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق، ج ٣، ص ٢٩٩.
(٤) سبق تخريجه، ص (١٣١).
(٥) سبق تخريجه، ص (١٢٦).

<<  <   >  >>