للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجوف (١).

رأي ابن حزم رحمه الله:

هناك رأي لابن حزم في مسألة ما يدخل من الأنف حيث يرى أنه غير مفسد للصوم، حيث يقول رحمه الله: «ولا ينقض الصوم ... حقنة، ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل، أو في أنف، ولا استنشاق وإن بلغ الحلق» (٢).

ويعلل ابن حزم ذلك بأن الله إنما نهى عن الأكل والشرب، وليس ثمة أكل ولا شرب يدخل من الأنف (٣).

ورد استدلال الجمهور بحديث لقيط بن صبرة بقوله: «ولا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه أنَّه يفطر الصائم بالمبالغة في الاستنشاق، وإنما فيه إيجاب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم وسقوط وجوب ذلك عن الصائم فقط، لا نهيه عن المبالغة، فالصائم مخير بين أن يبالغ في الاستنشاق وبين أن لا يبالغ فيه، وأما غير الصائم فالمبالغة في الاستنشاق فرض عليه» (٤).

الجواب:

وقد أجاب الجمهور على ابن حزم بأنَّ أمره صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق ونهيه عنها لأجل الصوم، فدل ذلك على أن ما وصل بالاستنشاق إلى الحلق، أو إلى


(١) والمرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، الهداية شرح البداية، مرجع سابق، ج ١، ص ١٢٥.
(٢) ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، المحلى، مرجع سابق، ج ٦، ص ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٣) المرجع السابق، ج ٦، ص ٢١٤.
(٤) المرجع السابق، ج ٦، ص ٢١٥.

<<  <   >  >>