عند النظر في مسألة التقطير في العين، وما هو نظيرها في كلام الفقهاء المتقدمين من أصحاب المذاهب الأربعة، نجد أنَّ مسألة الاكتحال للصائم هي التي تناظرها وتتوافق مع التقطير في العين.
التخريج الفقهي:
إذا تبين لنا حكم الاكتحال للصائم عند المذاهب الأربعة استطعنا أن نعرف حكم التقطير في العين للصائم في ضوء كلام الأئمة المتقدين، فقد اختلف أصحاب المذاهب الأربعة فيها على قولين، فذهب الأحناف والشافعية إلى أنه غير مفسد للصوم، وذهب المالكية والحنابلة على أنه مفسد للصوم.
القول الأول: الأحناف والشافعية (١)(الكحل غير مفسد للصوم مطلقاً).
• الحنفية:
قال السرخسي: «والاكتحال لا يضر الصائم وإن وجد طعمه في حلقه ... وإن وصل عين الكحل إلى باطنه فذلك من قِبَل المسام لا من قِبَل المسالك؛ إذ ليس من العين إلى الحلق مسلك، فهو نظير الصائم يشرع في الماء فيجد برودة الماء
(١) واختاره من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج ٢٥، ص ٢٣٣.