للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصل صحة الصوم حتى يثبت ما يفسده بدليل شرعي، فإننا إذا شككنا في شيء مُفَطِّر أم لا؟ فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله.

٤. الحقن المغذية لا تبعد الجوع والظمأ، ولا يحس من تناولها بالشبع والري؛ لأنه لا يدخل المعدة، ولا يمر بالجهاز الهضمي. ومجرد استفادة الجسم منها لا يكفي للقول بالتفطير فقد يحدث هذا لمن يغتسل بماء بارد وهو صائم فيشعر بالانتعاش، ومع هذا لا يفطر بالإجماع (١).

المناقشة:

اعترض القائلون بأن الحقن المغذية تفطر على هذا القول بأنه يحصل بالحقن المغذية ما يحصل من الأكل والشرب، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات (٢).

وأجاب القائلون بعدم التفطير بالحقن المغذية بأنها وإن كان يحصل بها استفادة البدن فإن هذا ليس وحده علة لفساد الصوم؛ لأنَّ الذي يُفطر هو الذي يصل إلى المعدة، والذي يشعر الإنسان بعده بالشبع، أو بالري فالمفروض في الصيام هو حرمان شهوة البطن وشهوة الفرج، أي أن يشعر الإنسان بالجوع


(١) انظر: القرضاوي، يوسف، فقه الصيام، مرجع سابق، ص ٨٦.
(٢) انظر: العثيمين، محمد بن صالح، مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، مرجع سابق، ج ١٩، ص ٢١٤.

<<  <   >  >>