للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللطيف عويضة (١).

أدلتهم:

١. ما لا يدخل عن طريق منفذ معتاد لا يعد مُفَطِّراً ولو استفاد منه الجسم، سواء دخل من الوريد أو العضل، لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف.

٢. ما يدخل عن طريق المسام لا يفطر باتفاق المذاهب، ولو أحسه في حلقه واستفاد منه البدن كما هو الحال في المراهم (٢).

٣.


(١) عويضة، محمود بن عبد اللطيف، الجامع لأحكام الصيام، مرجع سابق، ص ٢٥٠ - ٢٥١
(٢) انظر موقع دار الإفتاء المصرية، http://www.dar-alifta.org/fastbook/index.html ، تاريخ التصفح ٧/ ٧/٢٠١٠ م.

<<  <   >  >>