للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يصل الجوف لا يفطر كما نص عليه الشافعية والحنابلة (١).

هذا من حيث التكييف والتخريج المُقَارِب عند الأئمة المتقدمين، ولكن كون هذه المسألة لم يسبق لها صورة مشابهة تماماً عند المتقدمين، فقد اختلفت أقوال الفقهاء المعاصرين وتباينت آراؤهم فيها، هل يُفَطِّر أو لا يُفَطِّر، واستند كل طرف لأدلة وتعليلات، وفيما يلي عرض لتلك الأقوال.

القول الأول: أنّ حقْن الدم يفسد الصوم.

وإليه ذهب عدد من العلماء المعاصرين، منهم: الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى السعودية سابقاً (٢)، والشيخ عبد العزيز البسام (٣)، والدكتور وهبة الزحيلي (٤).

أدلتهم:

أن البدن يتقوى بهذا الدم الذي تم حقنه، فهو في معنى الأكل والشرب فيأخذ حكمها في إفساد الصوم (٥).


(١) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٢٢، وابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج ٣، ص ٥٦.
(٢) انظر: ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، مرجع سابق، ج ١٥، ص ٢٧٥.
(٣) انظر: البسام، عبد الله بن عبد الرحمن، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، مرجع سابق، ج ٣، ص ٤٩٥.
(٤) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٣٧٨.
(٥) انظر: وليد بن راشد السعيدان، ضوابط الصيام الفقهية، مرجع سابق، ص ٢٣.

<<  <   >  >>