للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنّ حقن الدم لا يفسد الصوم.

وهو قول الشيخ محمد بخيت المطيعي (١)، والشيخ محمود شلتوت (٢)، والشيخ سيد سابق (٣)، والشيخ العثيمين (٤)، والشيخ محمود عبد اللطيف عويضة (٥). وهو الذي قررته الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي (٦).

أدلتهم:

١ - أنَّ ما لا يدخل عن طريق منفذ معتاد لا يعد مُفَطِّراً ولو استفاد منه الجسم، سواء دخل من الوريد أو العضل، لأنَّه لا يصل منها شيء إلى الجوف (٧).

٢ - أنَّ الدم ليس أكلاً ولا شرباً، ولا يستغني به البدن عنهما، فإذا شككنا في شيء مُفَطِّر أم لا؟ فالأصل عدم الفطر، لأنَّ من القواعد المقررة أنَّ اليقين لا


(١) انظر: السبكي، محمود محمد خطاب، الدين الخالص للسبكي، مرجع سابق، ج ٨، ص ٤٥٧.
(٢) انظر: شلتوت، محمود، الفتاوى، مرجع سابق، ص ١٣٦.
(٣) سيد سابق، فقه السنة، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٢٣.
(٤) انظر: العثيمين، محمد بن صالح، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين، مرجع سابق، ج ٢٠، ص ٢٨٤.
(٥) وعويضة، أبو إياس محمود بن عبد اللطيف، الجامع لأحكام الصيام، مرجع سابق، ص ٢٥١.
(٦) انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البيضاء في ٨ - ١١ صفرهـ ١٤ - ١٧ يونيو ١٩٩٧ م، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٤٦٤. حيث نصت على التالي: «اتفق المجتمعون على أن الأمور الآتية لا تعتبر من المُفَطِّرات .. سابعاً: التبرع بالدم وتلقي الدم المنقول».
(٧) انظر: السبكي، محمود محمد خطاب، الدين الخالص للسبكي، مرجع سابق، ج ٨، ص ٤٥٧.

<<  <   >  >>