للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأكل والشرب، وما يتغذى به البدن لتحقق المعنى في كل منهما.

٢. القول بأنَّ حقن الدم للمريض لا يُفَطِّر لأنَّه لم يدخل إلى الجوف، يجاب عليه بأن الجوف مصطلح حادث لم يعلق الشارع الحكيم فساد الصوم عليه، وإنما العبرة بالأكل والشرب، وما كان في معناهما يأخذ حكمهما، بغض النظر عن وصوله الجوف أو عدم وصوله.

٣. أنَّ الطب قرر أنّ حقن الدم أبلغ من حقن المحاليل، فإذا تقرر لدينا أنّ المحاليل المغذية (١) تفطر فحقن الدم من باب أولى.

OOOOO


(١) انظر: الترجيح في حكم الحقن الوريدية المغذية في هذا المبحث، المسألة الثانية، ص (٢٨٦).

<<  <   >  >>