للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجانب الفقهي للغسيل البريتوني:

التكييف الفقهي:

تحدث الفقهاء المتقدمون عن صورة مشابهة للغسيل البريتوني وهي مسألة مداواة الجائفة (١)، وعلى ضوء هذا التكييف يتبين حكم هذه العملية تخريجاً على أقوال أصحاب المذاهب الأربعة.

التخريج الفقهي:

اختلف الفقهاء المتقدمون في مداواة الجائفة وأثرها على الصوم على قولين، فمنهم من قال إنّ مداواة الجائفة مفسد للصيام، ومنهم من قال أنها غير مفسدة.

القول الأول: (مداواة الجائفة مفسد للصيام)

وهو مذهب الجمهور (الحنفية، والشافعية، والحنابلة)، على تفريق عند الأحناف بين الدواء الرطب واليابس. وهذا بيان بأقوالهم:

• الحنفية:

قال الكاساني: «وأما ما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من غير المخارق


(١) والجائفة هي: الجرح الذي يصل إلى الجوف من غير المخارق الأصلية، سواء وصل إلى البطن، أو الصدر، أو الخاصرة، أو المثانة. وتحصل الجائفة بكل ما يفضي إلى باطن الجوف، فلا فرق بين أن يجيف بحديدة، أو خشبة محددة، ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أو ضيقة، ولو قدر إبرة. انظر: النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين (بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ) ج ٩، ص ٢٦٥، والموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج ١٥، ص ٨٢.

<<  <   >  >>