للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصلية بأن داوى الجائفة والآمة، فإن داواها بدواءٍ يابسٍ لا يفسد؛ لأنَّه لم يصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ، ولو علم أنَّه وصل يفسد في قول أبي حنيفة، وإن داواها بدواء رطب يفسد عند أبي حنيفة، وعندهما لا يفسد» (١).

وقال الميرغيناني: «ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر عند أبي حنيفة، والذي يصل هو الرطب، وقالا – أي الصاحبان (٢) -: لا يفطر، لعدم التيقن بالوصول لانضمام المنفذ مرة واتساعه أخرى، كما في اليابس من الدواء، وله أنّ رطوبة الدواء تلاقي رطوبة الجراحة فيزداد ميلاً إلى الأسفل فيصل إلى الجوف، بخلاف اليابس، لأنه ينُشِّف رطوبة الجراحة فينسد فمها» (٣).

• الشافعية:

قال الشيرازي: «وإن كانت به جائفة، أو آمة، فداواها فوصل الدواء إلى الجوف، أو الدماغ، أو طعن نفسه، أو طعنه غيره بإذنه فوصلت الطعنة إلى جوفه، بطل صومه، لما ذكرناه في السعوط أو الحقنة» (٤).

وقال النووي: «لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه، أفطر


(١) الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، ١٩٨٢ م) ج ٢، ص ٩٣.
(٢) محمد بن الحسن وأبو يوسف.
(٣) المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني، الهداية شرح البداية، مرجع سابق، ج ١، ص ١٢٥.
(٤) الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج ١، ص ١٨٢.

<<  <   >  >>