للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على تفاوت في بعض الصور والشروط، فالحنفية يرون إدخال الإصبع أو العود في فرج المرأة مفسد للصوم إذا كان مبتلاً بماء أو دهن، وجمهور المالكية يرون أنَّ ما يصل إلى جوف الصائم عن طريق الفرج يفسد الصيام، ويوجب الكفارة، ولهم فيها شروط، وكذا الشافعية وجمهور الحنابلة عندهم أنّ ما وصل إلى جوف الصائم عن طريق الفرج من إصبع، ونحوه يبطل الصوم.

وذهب بعض المالكية، وبعض الحنابلة إلى أنَّ ما يصل فرج المرأة لا يفسد الصوم

وسوف نبين أقوالهم، وأدلتهم، وما اشترطوه وما استثنوه.

القول الأول: أن الصوم يفسد بما يصل إلى فرج المرأة:

وهو قول الحنفية، وجمهور المالكية، والشافعية، وجمهور الحنابلة.

• الحنفية:

قال ابن نجيم في حديثه عن المُفَطِّرات: «... أو أدخلت المرأة في فرجها هو المختار، إلّا إذا كانت الإصبع مبتلة بالماء أو الدهن فحينئذ يفسد؛ لوصول الماء أو الدهن، وقيل: إنّ المرأة إذا حشت الفرج الداخل فسد صومها» (١).

ويقول: «الإقطار في قُبُل المرأة يفسد الصوم بلا خلاف على الصحيح» (٢).


(١) ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣٠٠.
(٢) المرجع السابق، ص ٣٠١.

<<  <   >  >>