للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا ابن نجيم بين لنا اشتراط الحنفية أن يكون الداخل مبتلاً.

ويقول فخر الدين عثمان الزيلعي: «لو أدخلت الصائمة إصبعها في فرجها أو دبرها لا يفسد على المختار، إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن ... ، واختلفوا في الإقطار في قُبُلِها، والصحيح الفطر» (١).

وتصريح الزيلعي أبلغ في بيان أن دخول غير المبلول إلى فرج المرأة لا يفسد الصوم.

• المالكية:

قال الدسوقي في حديثه عن المُفَطِّرات: «وحقنة من إحليل – أي لا تفطر -؛ لأنها لا تصل لمعدته، وأما من الدبر، أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد» (٢).

• الشافعية:

قال النووي: «لو أدخل الرجل إصبعه، أو غيرها دبره، أو أدخلت المرأة إصبعها، أو غيرها دبرها، أو قُبُلها، وبقي البعض خارجاً: بطل الصوم باتفاق أصحابنا» (٣).

• الحنابلة:

قال البهوتي: «داخل فرجها في حكم الباطن، فيفسد صومها بإدخال غير


(١) الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٢٢.
(٢) الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج ١، ص ٥٢٤.
(٣) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٢٢.
(١/ ٣٦٠)

<<  <   >  >>