للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرج الأصلي كإصبعها، وإصبع غيرها» (١).

القول الثاني: (عدم فساد الصوم بما يصل إلى فرج المرأة):

وهذا قول بعض المالكية وبعض الحنابلة.

• بعض المالكية:

قال الدسوقي مبيناً اعتراض بعض علماء المالكية على أنّ الداخل إلى الفرج مفسد للصوم: «واعترضه المسناوي – أي القول بأن الداخل إلى الفرج مُفَطِّر- بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه إليه شيء» (٢).

ويقول الصاوي: «فرج المرأة، وفيه نظر بل هو كالإحليل» (٣).

أي أنّ الواصل إليه غير معتبر.

• بعض الحنابلة:

قال الرحيباني: «ولا يفسد صوم إن دخل في قُبُل كإحليل، ولو كان القُبُل لأنثى غير ذكر أصلي كإصبع وعود، ... لأن مسلك الذكر من الفرج في حكم الظاهر كالفم لوجوب غسل نجاسة» (٤).

وذكر ابن مفلح الخلاف في باطن الفرج هل له حكم الظاهر أو الباطن في


(١) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٩٣.
(٢) الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج ١، ص ٥٣٣.
(٣) الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، مرجع سابق، ج ١، ص ٤٥١.
(٤) الرحيباني، مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٩٣.

<<  <   >  >>