للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التحاميل والمراهم المهبلية غير مفسد للصوم؛ لأنَّ المهبل له حكم الظاهر عندهم.

أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم ما يدخل الجهاز التناسلي للأنثى:

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم ما يدخل إلى الجهاز التناسلي للمرأة، سواء المناظير أو التحاميل والمراهم.

القول الأول: أن مايدخل إلى باطن الفرج (المهبل) مفسد للصوم

وهو قول الشيخ حسنين مخلوف (١)، والشيخ وهبة الزحيلي (٢)، والشيخ محمد جبر الألفي (٣).

أدلتهم:

١. عموم حديث: «الفطر مِمَّا دَخَل» (٤).

٢. أن داخل الفرج له حكم الجوف، فما دخل فيه من جامد أو مائع مفسد للصوم (٥).

٣. أن الإدخال إليه مناف لمقتضى الإمساك المطلوب في الصوم (٦).


(١) انظر: برنامج فتاوى الأزهر، على موقع الأزهر على الإنترنت:
http://www.alazhr.com/adownload.htm، أحكام الصيام، رقم الموضوع ٢٩.
(٢) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٩٠ - ٩١.
(٣) انظر: الألفي، محمد جبر، مُفَطِّرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٠، ج ٢، ص ٩٠.
(٤) سبق تخريجه ص (١٣١).
(٥) انظر: الألفي، محمد جبر، مُفَطِّرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ج ٢، ص ٩٠.
(٦) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٩١.

<<  <   >  >>