للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن ما يدخل إلى باطن الفرج (المهبل) غير مفسد للصوم

وهو قول الشيخ محمود شلتوت (١)، والشيخ ابن باز مفتي السعودية السابق (٢)، والشيخ العثيمين (٣)، والشيخ يوسف القرضاوي (٤)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية (٥)، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته حول المُفَطِّرات (٦)، وما قررته الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي (٧).

الترجيح:

بعد الاستعراض الطبي لما يدخل إلى المهبل والرحم، وبيان الموقف الفقهي من ذلك يرى الباحث أنَّ ما يدخل إلى المهبل أو الرحم من أجهزة فحص وتنظير،


(١) انظر: شلتوت، محمود، الفتاوى، مرجع سابق، ص ١٣٦.
(٢) انظر: فتوى الشيخ على موقع دار الإفتاء السعودية
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=١١٢&PageNo=١&BookID=١٦، تاريخ التصفح ١/ ١٠/٢٠١٠ م.
(٣) انظر: العثيمين، محمد بن صالح، مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين، مرجع سابق، ص ٢٠٤.
(٤) انظر: القرضاوي، يوسف بن عبد الله، فتاوى معاصرة، (الكويت: دار القلم، الطبعةالعاشرة، ١٤٢٤ هـ ـ ٢٠٠٣ م) ج ١، ص ٣٠٥.
(٥) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مرجع سابق، ج ١٠، ص ١٧٤.
(٦) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول المُفَطِّرات المعاصرة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ج ٢، ص ٤٥٤.
(٧) انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البيضاء في ٨ - ١١ صفرهـ ١٤ - ١٧ يونيو ١٩٩٧ م، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٤٦٤.

<<  <   >  >>