للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الراجح في حكم ما يدخل عبر الجهاز البولي:

بعد الاستعراض الطبي والفقهي يرى الباحث أنّ مايدخل الجهاز البولي سواء إلى الإحليل أو المثانة للتشخيص أو العلاج بالأجهزة أو الأدوية أو غسول المثانة كل ذلك لا يفطر الصائم، وذلك للآتي:

١. أنّ القول بالتفطير بُني على تعليل تبين بالدليل الطبي القاطع عدم صحته فانتفى الحكم لانتفاء العلة.

٢. أنّ قولهم بالقياس على ما يدخل من الفم قياس مع الفارق حيث أن ما يدخل الفم يصل المعدة، وما يدخل الإحليل لا يصل إلى الجهاز الهضمي مطلقاً.

٣. أنّه لا يمكن أن نفسد عبادة متيقنة إلا بيقين من دليل أو تعليل، وليس ثمة دليل صريح، أو تعليل صحيح للقول بالفساد.

وهذا القول هو الذي قرره المجمع الفقهي بكافة علمائه (١)، وكذلك أقرته الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي حول التداوي (٢).


(١) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول المُفَطِّرات المعاصرة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ج ٢، ص ٤٥٤. وقد جاء في قرار المجمع مايلي: «ما يدخل الإحليل - أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى - من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة».
(٢) انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البيضاء في ٨ - ١١ صفرهـ ١٤ - ١٧ يونيو ١٩٩٧ م، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٤٦٤.

<<  <   >  >>