التكييف الفقهي لهذه المسألة أنها نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة التقطير في الإحليل.
التخريج الفقهي:
في ضوء ما تقدم من موقف الفقهاء من مسألة التقطير في الإحليل، فإنَّ استخدام هذه الأدوية وإدخالها في مجرى البول أثناء الصيام يتخرج على قولين:
القول الأول (الجمهور):
أنّ إدخال الدواء للجهاز البولي غير مفسد للصوم عند الجمهور (الحنفية، والمالكية، والحنابلة)، فقد نصوا على عدم فساد الصوم بما يصل إلى الإحليل من جامد أو مائع؛ حيث يرى الجمهور أنّ الإحليل لا صلة له بالجوف.
القول الثاني (الشافعية):
أنّ إدخال الدواء للجهاز البولي مفسد للصوم عند الشافعية؛ لأنهم يرون أنّ هناك منفذاً متصلاً بين الإحليل والمثانة إلى الجوف، أو أنّ الإحليل جوف بذاته (١).
(١) تم بيان ذلك في أقوالهم في تأصيل المسألة بداية المطلب.