للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدهن فحينئذٍ يفسد لوصول الماء أو الدهن» (١).

القول الثاني: (غير مفسد للصوم):

• وهو قول المالكية.

قال سحنون: «وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة، فقال: أرى ذلك خفيفاً، ولا أرى عليه فيه شيئاً» (٢)

وقال المغربي في حديثه عمّا لا يفسد الصوم: «أو استدخل فتائل يعني في دبره، وسواء كان عليها دهن أم لا» (٣).

القول الثالث: (مفسد للصوم بكل حال):

وهو قول الشافعية والحنابلة يرون أنّ ما يدخل الدبر من خشبة أو أصبع أو حصاة مفسد للصوم بكل حال.

• الشافعية:

قال النووي: «لو أدخل الرجل إصبعه، أو غيرها دبره، أو أدخلت المرأة إصبعها، أو غيرها دبرها، أو قُبلها وبقي البعض خارجاً، بطل الصوم باتفاق أصحابنا» (٤).


(١) ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج ٢، ص ١١٧.
(٢) سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج ١، ص ١٩٧.
(٣) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ١، ص ١٣٥.
(٤) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٢٢.

<<  <   >  >>