للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنابلة:

قال البهوتي: «إذا أدخلت إصبعها، ... نحو الدماغ، والحلق، وباطن فرجها: كالدبر، مما ينفذ إلى معدته شيئاً من أي موضع كان ولو خيطاً ابتلعه كله، أو ابتلع بعضه، أو رأس سكين من فعله، أو فعل غيره بإذنه، فغاب في جوفه فسد صومه» (١).

حكم التحاميل والمراهم في ضوء كلام الفقهاء المتقدمين:

التحاميل والمراهم مُفَطِّرة عند الحنفية حيث اشترطوا في الداخل ألا يغيب كله، ولا يكون مبلولا، ومعلوم أنَّ التحاميل والأدهان تغيب كلها وتكون بحكم المبلول.

أما على قول المالكية فهي غير مُفَطِّرة، وعلى رأي الشافعية والحنابلة مُفَطِّرة لكونها مما دخل الجوف ولكون داخل الدبر من الجوف.

• المسألة الثالثة: المنظار وأصبع الفحص الطبي:

الجانب الطبي:

١ - المنظار الشرجي (Flexible Sigmoidoscopy):

هو ما يعرف بالمنظار السجمي المرن لفحص المستقيم والجزء الأخير من القولون (الأمعاء الغليظة)، وهو عبارة عن أنبوب رفيع مرن مزود بكاميرا صغيرة في نهايته، يوضع داخل فتحة الشرج ويُحرك ببطء داخل القولون،


(١) البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣١٨.

<<  <   >  >>