للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمنهم من قال أنها غير مُفَطِّرة، وهو قول: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وأم سلمة، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وهو قول أكثر الصحابة، ومنهم من قال أنّها مُفَطِّرة، وهو قول: علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وعائشة (١).

وعلى اختلاف الصحابة اختلفت المذاهب على قولين، الجمهور (الحنفية، والمالكية، والشافعية) أنها لا تُفَطِّر، وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنها تُفَطِّر (٢).

وسوف نستعرض أقوالهم وأدلتهم ومناقشتها، حيث أنّ هذه المسألة مما لازال الجدل فيها مستمراً، فلزم البسط لينجلي لنا حكم المسألة التي ينبني على القول فيها حكم عدد من المُفَطِّرات الطبية المعاصرة.

القول الأول (الحجامة غير مُفَطِّرة):

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الحجامة لا تُفَطِّر، وهم الجمهور (الحنفية، والمالكية، والشافعية) إلا أن المالكية والشافعية يرون كراهتها للصائم (٣). وهذه أقوالهم تبين ذلك:


(١) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٦٤.
(٢) المرجع السابق، ج ٦، ص ٣٩١.
(٣) انظر: السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٥٧، انظر: سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج ١، ص ١٩٨، الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ج ١، ص ٤٣١.

<<  <   >  >>