للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنفية:

قال السرخسي: «وإن احتجم الصائم لم يضره إلا على قول أصحاب الحديث» (١).

• المالكية:

قال سحنون في المدونة: «وقال مالك: إنما كُرهت الحجامة للصائم لموضع التغرير، ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء» (٢).

• الشافعية:

قال الشافعي: «ولو ترك رجل الحجامة صائماًً للتوقي كان أحب إليَّ، ولو احتجم لم أره يُفَطِّره» (٣).

وقال النووي: «أما حكم المسألة: فقال الشافعي والأصحاب: تجوز للصائم - أي الحجامة - ولا تُفَطِّره، ولكن الأولى تركها، هذا هو المنصوص، وبه قطع الجمهور» (٤).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة:

١.


(١) السرخسي، محمدبن احمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٥٧
(٢) سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج ١، ص ١٩٨.
(٣) الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، مرجع سابق، ج ٢، ص ٩٧.
(٤) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٦٤.

<<  <   >  >>