للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مختلفة كثيرة الاضطراب، وهي إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة، مع عدم سلامته من معارض أصح منه أو ناسخ له، والإمام أحمد الذي يذهب إليه ويقول به لم يلتزم صحته، والذي نُقل عنه أنه قال: «أحاديث «أفطر الحاجم والمحجوم» يشد بعضها بعضاً وأنا أذهب إليها» فلو كان عنده منها شيء صحيح لوقف عنده، وقوله: «أصح ما في هذا الباب حديث رافع» لا يقتضي صحته بل معناه أنه أقل ضعفا من غيره (١).

٣. أننا لو سلمنا بتعارض الأدلة في باب الحجامة ولم يترجح ناسخ ومنسوخ، لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى؛ لتأيدها بالقياس وشواهد أصول الشريعة لها، إذ الفطر إنما قياسه أن يكون بما يدخل الجوف لا بالخارج منه كالفصاد والتشريط، ونحوه (٢).

أجاب القائلون بالتفطير على ما أورده الجمهور

١. قولكم إنّ أحاديث التفطير ضعيفة باطل، فإن الأئمة العارفين بهذا الشأن قد تظاهرت أقوالهم بتصحيح بعضها، والباقي إما حسن يصلح للاحتجاج به وحده، وإما ضعيف يصلح للشواهد والمتابعات وليس


(١) الزيلعي، عبدالله بن يوسف، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٨١.
(٢) انظر: ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج ٢٥، ص ٢٥٢ - ٢٥٥.

<<  <   >  >>