للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العمدة عليه (١).

٢. قولكم إنها منسوخة بحديث ابن عباس فغير مُسلَّم، ولا سبيل إلى إثباته؛ بل الثابت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وأما قوله: «وهو صائم» فإنّ الإمام أحمد قال: لا تصح هذه اللفظة، وبيَّن أنها وهم، ووافقه غيره على ذلك. وقالوا الصواب: «احتجم وهو محرم»، وقد رُوِي هذا الحديث على أربعة أوجه، أحدها: احتجم وهو محرم فقط، وهذا في الصحيحين (٢).

٣. قولكم: إذا تعارضت الأدلة فإن الأخذ بالرخصة هو الموافق لأصول الشريعة فغير مُسَلَّم على إطلاقه؛ لأنّ أحاديث الفطر بالحجامة ناقلة عن الأصل، وما كان ناقل عن الأصل يقدم على ما بقي على الأصل (٣).

الترجيح:

بعد هذا العرض المفصَّل لأدلة الفريقين، والاعتراضات والردود عليها، فإن الباحث يرجح أنَّ الحجامة غير مُفَطِّرة، وعلى أكثر الأحوال تكون مكروهة، وأسباب اختيار هذا القول هو الآتي:

١. أحاديث القائلين بالتفطير لم تخلو من نقد من أئمة الحديث بما فيها عمدتهم


(١) انظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر الزرعي، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤١٥ هـ ـ ١٩٩٥ م) ج ٦، ص ٣٥٩.
(٢) المرجع السابق، ج ٦، ص ٣٦٠.
(٣) انظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٥٦.

<<  <   >  >>