للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي : "أن السنة في الصلاة علي الجنازة: أن يكبر الإمام، ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولي سرًا في نفسه، ثم يصلي علي النبي ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شيءٍ منهن، ثم يسلم سرًا في نفسه".

١٢١ - وقال إسماعيل بن إسحاق (١): حدثنا محمد بن المثنَّي، حدثنا عبد الأعلي، حدثنا معمر، عن الزهري، قال: سمعت أبا أُمامة بن سَهْل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب، قال: "إنَّ السُّنّة في صَلَاةِ الجَنَازةِ أنْ يَقْرأَ فاتِحَةَ الكِتاب ويصَلِّي علي النَّبيِّ ، ثم يخْلصُ الدُّعاء للميت حتي يفْرغ، ولَا يَقْرأ إلا مَرَّة واحدة، ثم يُسلِّم في نفسه". ورواه النسائي في سننه (٢).

وهذا إسناد (٣) صحيح.

وأبو أمامة بن سهل بن حنيف بن واهب (٤) الأنصاري، من بني عمرو بن عوف بن مالك، اسمه "أسعد" سماه رسول الله باسم


= فيه اختلاف يطول ذكره.
(١) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة (٩٤)، وابن الجارود في المنتقي (١/ ١٣٤) رقم (٥٤٠) وغيرهما.
(٢) أخرجه النسائي (١٩٨٩).
(٣) وقع في (ش) (الإسناد).
(٤) وقع في (ب) (وهب) وهو خطأ. انظر: الطبقات لابن سعد (٧/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>