للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطريقة الأولى؛ ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاء، وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية، هل هو منقول عن موضوعه (١) في اللغة: فيكون حقيقة شرعية (٢) أو مجازًا شرعيًا؟.

فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مُسمَّاها في اللغة، وهو الدعاء، والدعاء: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهو في صلاة حقيقةً لا مجازًا (٣)، ولا من منقولة، لكن خُصَّ اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة، كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مُسمّاها، كالدابة، والرأس، ونحوهما، فهذا غايته (٤) تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه، وهذا (٥) لا يوجب نقلًا ولا خروجًا عن موضوعه الأصلي، والله أعلم.

فصل

هذه صلاة الآدمي، وأما صلاة الله (٦) على عبده فنوعان: عامَّة، وخاصَّة.

أما العامَّة: فهي صلاته على عباده المؤمنين، قال تعالى:


(١) من (ظ، ت)، وفي باقي النسخ (موضعه).
(٢) سقط من (ظ، ت).
(٣) وقع في (ب، ش) (حقيقية لا شرعية).
(٤) من (ب، ت، ظ) ووقع في (ح، ش) (غاية).
(٥) من (ب، ت، ظ) ووقع في (ح، ش) (ولهذا).
(٦) من (ب، ظ) فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>