للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أن يراد به السلام عليه في الصلاة.

والثاني: أن يراد به السلام من الصلاة نفسها. قاله (١) ابن عبد البر (٢).

الثاني: أن غاية ما ذكرتم إنما يدلُّ دِلالة اقتران الصلاة بالسلام، والسلامُ واجب في التشهد، فكذا الصلاة، ودِلالة الاقتران ضعيفة.

الثالث: أنا لا نُسلِّم وجوبَ السَّلام، ولا الصلاة، وهذا الاستدلال منكم إنما يتمُّ بعد تسليم وجوب السلام عليه .

والجواب عن هذه الأسئلة (٣):

أما الأول: ففاسد جدًا؛ فإنَّ في نفس الحديث ما يبطله، وهو أنهم قالوا:

٣٥٥ - "هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ " لفظ البخاري (٤) في حديث أبي سعيد . وأيضًا فإنهم إنما سألوا النبي عن كيفية الصلاة والسلام المأمور بهما في الآية، لا عن كيفية السلام من الصلاة.


(١) في (ب) قال، وهو خطأ.
(٢) انظر: التمهيد (١٦/ ١٨٦) فقد قال (وقيل: … فذكر هذا الكلام).
(٣) في (ش، ظ، ب، ج) (الأسؤلة).
(٤) تقدم برقم (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>