للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٠ - وقال عبد بن حميد (١): أخبرني عمرو بن عون، عن هشيم، عن جويبر، عن الضحاك: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)[الشرح: ٤]، قال: "إذا ذكرت ذكرت معي، ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك معي (٢) ".

٣٨١ - وقال عبد الرزاق (٣): عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)[الشرح: ٤]، قال: "لا أُذْكَرُ إلا ذُكرتَ معى: الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله".

فهذا (٤) هو المراد من الآية، وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة، وهو أفضل كلماتها، وتجب الصلاة على النبي فيها؟.

والدليل على مشروعية الصلاة على النبي في الخطبة:


(١) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره. وفي سنده جويبر، ضعيف جدًا، وما رواه عن الضحاك: قال أحمد: "فهو على ذاك أيسر". انظر: تهذيب الكمال (٥/ ١٦٧ - ١٧١).
(٢) لفظة (معي) زيادة من تفسير عبد بن حميد كما في الدر (٦/ ٦١٥) وسقطت من جميع النسخ.
(٣) في تفسيره (٢/ ٣٠٩) رقم (٣٦٤٥)، والبيهفي في الكبرى (٣/ ٢٠٩) وغيرهما وسنده حسن.
(٤) في (ب، ت، ش) (وهذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>