للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجة الخامسة: أن الله أمر بالصلاة والتسليم عليه، والأمر المطلق للتكرار، ولا يمكن أن يقال: التكرار هو في كل وقت (١)، فإن الأوامر المُكَرَّرَة إنما تَتكرَّرُ في أوقاتٍ خاصَّة، أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها، وليس وقت أولى من وقت؛ فتكرر المأمور به (٢) بتكرر ذكر النبي أولى لما تقدم من النصوص.

فهنا ثلاث مقدمات:

الأولى: أن الصلاة مأمور بها أمرًا مطلقًا، وهذه معلومة.

المقدمة الثانية: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهذا مختلف فيه، فنفاه طائفة من الفقهاء والأصوليين، وأثبته طائفة، وفَرَّقت طائفة بين الأمر المُطْلق، والمعلَّق على شرط أو وقْتٍ، فأثبتت التِّكْرار في المعلَّق دون المطلق، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي، وغيرهما (٣). ورجَّحت هذه الطائفة التكرار بأنَّ عامَّة أوامر الشَّرع على التِّكرار، كقوله تعالى: ﴿آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٣٦]، ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾


(١) في (ب، ش) (وقتٍ وقت).
(٢) من (ت) قوله (به) وسقط من بقية النسخ، ووقع في (ح) (بتكرار ذكر … ).
(٣) انظر الكلام في ذلك: أصول السرخسي (١/ ٢١ - ٢٥)، والإبهاج شرح المنهاج للسبكي وولده (٢/ ٥٤ - ٥٦)، وإحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص ٨٩ - ٩٦، والفصول في الأصول للجصاص (٢/ ١٣٣ - ١٤٤)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١٨٧، وقواطع الأدلة للسمعاني (١/ ٦٥ - ٧٥) وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>