للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زياد بن الربيع".

قال أبو موسى المديني: "وروي عن نافع أيضًا، عن ابن عمر خلاف ذلك".

٤٥٧ - ثم ساق من طريق عبد الله بن أحمد (١)، حدثنا عباد بن زياد الأسدي، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن نافع، قال: "عطس رجل عند ابن عمر فحمد الله (٢) فقال له ابن عمرة لقد بخلت، هلا حيث حمدت الله تعالى صليت على النبي ؟ ".

فذهب إلى هذا جماعة، منهم أبو موسى المديني، وغيره".

ونازعهم في ذلك آخرون، وقالوا: لا تستحب الصلاة على النبي عند العطاس، وإنما هو موضع حمد لله (٣) وحده، ولم يشرع النبي عند العطاس إلا حمد الله تعالى. والصلاة على رسول الله ، وإن كانت من أفضل الأعمال، وأحبها إلى الله،


(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٣٤٠) رقم (٨٠٨٢)، وسنده حسن؛ إن كان أبو إسحاق سمعه من نافع.
وله شاهد: رواه الضحاك بن قيس قال: عطس رجل … وفيه "فقال عبد الله: لو تممتها والسلام على رسول الله ".
أخرجه البيهقي في الشعب (٧/ ٣٤١) رقم (٨٨٨٣)، وابن معين معلقًا، كما في سؤالات ابن الجنيد رقم (٧٢٨). قلت: الضحاك فيه جهالة. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٣٣٢).
(٢) من شعب الإيمان قوله (فحمد الله) وسقط من جميع النسخ.
(٣) في (ش، ح) (الله).

<<  <  ج: ص:  >  >>