للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من (١) القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي ، فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين، ودعاؤهم للمسلمين (٢) عامة) (٣).

وهذا مذهب أصحاب الشافعي، ولهم ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مَنْع تَحْرِيم.

والثاني: وهو قول الأكثرين؛ أنه مَنْع كراهة تنزيه.

والثالث: أنه من باب ترك الأوْلى وليس بمكروه. حكاها (٤) النواوي (٥) في "الأذكار" (٦) قال: "والصحيح الذي عليه الأكثر أنه مكروه كراهة تنزيه".

ثم اختلفوا في السَّلام هل هو في معنى الصلاة؟ - فيكره أن يُقال: السلام على فلان. أو يُقالُ (٧): فلان عليه السلام -. فكرهه طائفة، منهم أَبو محمد الجويني، ومنع أن يقال: عن علي - عليه السلام - وفرق آخرون بينه وبين الصلاة، فقالوا (٨): السلام يشرع


(١) سقط من (ظ) فقط (من).
(٢) في (ح) (على المسلمين) وهو خطأ.
(٣) وتتمته من المصنف (ويدعوا ما سوى ذلك) وقد سقط من جميع النسخ.
(٤) في (ت، ج) فقط (حكاه).
(٥) وقع في (ب، ج) فقط (النووي).
(٦) ص ١٥٩.
(٧) من (ب) وفي باقي النسخ (قال).
(٨) في (ش، ج) (فقال).

<<  <  ج: ص:  >  >>