للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وبذلك قال الحسن المصري، وخُصَيْف، ومجاهد، ومُقَاتِل بن سليمان، ومقاتل بن حيَّان، وكثير من أهل التفسير. قال: وهو قول الإمام أحمد ، نص عليه في رواية أبي داود (١)؛ وقد سئل: أينبغي أن يصلى على أحد إلَّا على النبي ؟ قال: أليس قال علي لعمر :

٤٩٣ - "صلَّى اللهُ عليك" (٢).

قال: وبه قال إسحاق بن راهويه، وأَبو ثور، ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهم، وحكى أَبو بكر بن أبي داود، عن أبيه ذلك. قال أَبو الحسين: وعلى هذا العمل".

واحتج هؤلاء بوجوه:

أحدها: قوله : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، فأمره سبحانه أن يأخذ الصَّدقة مِن الأُمَّة، وأن يُصَلِّي عليهم. ومعلوم أن الأئمة بعده يأخذون الصدقة كما كان يأخذها، فيشرع لهم أن يُصَلُّوا على المتصدِّق كما كان يصلي عليه النبي .

الثاني: أن في الصحيحين (٣): من حديث شعبة، عن عمرو،


(١) ص ٧٨.
(٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٦٩)، وسيأتي الكلام عليه برقم (٥١٠).
(٣) تقدم برقم (١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>