للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة، وقد تقدم (١).

قالوا: وهذا على أصولكم ألزم، فإنكم لمْ تُدخلوهنَّ في آله الذين تحْرُم عليهم الصَّدقة؛ فإذا جازت الصلاة عليهِنَّ، جازت على غيرهنَّ من الصحابة .

الثالث عشر: أنكم قد قلتم بجواز الصَّلاة على غير النبي تبعًا له، فقلتم بجواز أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى أصحابه (٢) وأزواجه وذريته وأتباعه.

قال أَبو زكريا النووي (٣): "واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعًا لهم في الصلاة - ثم ذكر هذه الكيفية وقال - للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أُمِرْنا به في التشهد، ولم يزل السَّلَف عليه (٤) خارج الصلاة أيضًا".

قلت: ومنه الأثر المعروف عن بعض السلف:

٥٠٤ - (اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين) (٥).


(١) برقم (٤) عند مسلم من حديث أبي حميد الساعدي.
(٢) سقط من (ب، ش) (وعلى أصحابه).
(٣) في الأذكار ص ١٦٠.
(٤) سقط من (ش) فقط (عليه).
(٥) ذكره المعافي النهرواني في الجليس الصالح (٣/ ٣٧٩) بدون سند.

<<  <  ج: ص:  >  >>